التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
341
الرقم
1956
السنة
ساري
الحالة

3

يجوز للإدارات والهيئات العامة أن تقطع من مطالب أصحاب الاستحقاق المبالغ المترتبة عليهم لقاء الضرائب والرسوم ومختلف الذمم.