1
تجبى بالاستناد إلى أحكام هذا القانون: أ. الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وإضافاتها والغرامات المتفرعة عنها. ب. الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها والتي لم تحصل وفق الطريقة المحددة لتحصيلها . ج. وبصورة عامة سائر الذمم المستحقة الأداء للإدارات والمؤسسات العامة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة وذلك في كل ما لم ينص عليه صراحة في تلك القوانين والأنظمة.

