التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
341
الرقم
1956
السنة
ساري
الحالة

1

تجبى بالاستناد إلى أحكام هذا القانون: ‌أ.       الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وإضافاتها والغرامات المتفرعة عنها. ‌ب. الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها والتي لم تحصل وفق الطريقة المحددة لتحصيلها . ‌ج.  وبصورة عامة سائر الذمم المستحقة الأداء للإدارات والمؤسسات العامة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة وذلك في كل ما لم ينص عليه صراحة في تلك القوانين والأنظمة.