54
يمنع استعمال المواد القابلة للتدوير في صناعة مغلفات أو معلبات حفظ المواد الغذائية أو الصيدلانية أو الاستخدامات الضارة بالصحة العامة وتصادر هذه المواد وتتلف على نفقة المخالف وتطبق بحقه أحكام المادة 41 من هذا القانون.
التشريعات السورية
54
يمنع استعمال المواد القابلة للتدوير في صناعة مغلفات أو معلبات حفظ المواد الغذائية أو الصيدلانية أو الاستخدامات الضارة بالصحة العامة وتصادر هذه المواد وتتلف على نفقة المخالف وتطبق بحقه أحكام المادة 41 من هذا القانون.