التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

55

على أي منشأة تقوم بواحد أو أكثر من أنشطة جمع النفايات وفرزها ونقلها وخزنها ومعالجتها وتدويرها، أن تحصل على ترخيص مسبق من الوزارة والوحدة الإدارية التي تقع المنشأة في نطاقها.