53
يمنع إدخال النفايات الخطرة والسامة بمختلف أنواعها إلى الجمهورية العربية السورية ويحال المرتكب إلى القضاء المختص وفق القوانين والأنظمة النافذة.
التشريعات السورية
53
يمنع إدخال النفايات الخطرة والسامة بمختلف أنواعها إلى الجمهورية العربية السورية ويحال المرتكب إلى القضاء المختص وفق القوانين والأنظمة النافذة.