التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

53

يمنع إدخال النفايات الخطرة والسامة بمختلف أنواعها إلى الجمهورية العربية السورية ويحال المرتكب إلى القضاء المختص وفق القوانين والأنظمة النافذة.