50
إذا ثبت أن الضبوط المحررة من قبل العاملين المكلفين بتنظيمها منطوية على سوء النية، عوقب محرر الضبط بإحدى العقوبات المسلكية الشديدة المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة النافذ وذلك دون المساس بحق المتضرر في مقاضاته جزائياً.
التشريعات السورية
50
إذا ثبت أن الضبوط المحررة من قبل العاملين المكلفين بتنظيمها منطوية على سوء النية، عوقب محرر الضبط بإحدى العقوبات المسلكية الشديدة المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة النافذ وذلك دون المساس بحق المتضرر في مقاضاته جزائياً.