49
إذا تحقق أن المخالفة المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون تمت بقصد الكيد والضرر بالغير عوقب المسبب وشركاؤه والمحرضون على الفعل بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ألف ليرة سورية إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية كما يحكم للمتضرر بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به في حال ادعائه بذلك.

