48
تخفض الغرامة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون إلى النصف إذا قام المخالف بتسديدها إلى صندوق الوحدة الإدارية خلال 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ تنظيم ضبط المخالفة.
التشريعات السورية
48
تخفض الغرامة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون إلى النصف إذا قام المخالف بتسديدها إلى صندوق الوحدة الإدارية خلال 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ تنظيم ضبط المخالفة.