التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

48

تخفض الغرامة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون إلى النصف إذا قام المخالف بتسديدها إلى صندوق الوحدة الإدارية خلال 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ تنظيم ضبط المخالفة.