التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

51

تكون للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في الوحدات الإدارية المكلفين بضبط المخالفات الواردة في هذا القانون صفة الضابطة العدلية بعد أن يؤدوا القسم القانوني أمام قاضي الصلح في المنطقة التي يباشرون فيها أعمالهم بالصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي الوظيفي بشرف وأمانة".