51
تكون للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في الوحدات الإدارية المكلفين بضبط المخالفات الواردة في هذا القانون صفة الضابطة العدلية بعد أن يؤدوا القسم القانوني أمام قاضي الصلح في المنطقة التي يباشرون فيها أعمالهم بالصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي الوظيفي بشرف وأمانة".

