5
أ- تلتزم الجهات العامة والجهات الخاصة المولدة لمخلفات البناء والأنقاض والحفريات وترسبات المجارير وهياكل السيارات وكل ما يماثلها بترحيلها إلى الأماكن المخصصة لها من قبل الوحدة الإدارية. ب- تلتزم الجهات العامة والجهات الخاصة المولدة للنفايات بنقل نفاياتها التي يزيد وزنها على خمسين كيلو غراما إلى الموقع الذي تحدده الوحدة الإدارية ما لم تكن تلك النفايات منزلية. ج- يلتزم مالكو المزارع ومستثمروها في القطاع الزراعي النباتي والحيواني بالتخلص من المخلفات الزراعية النباتية والحيوانية بالطريقة الفنية التي يحددها المجلس.

