6
يحظر تحت طائلة المسؤولية وفرض العقوبة المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون ما يلي: 1- رمي النفايات بجميع أنواعها في غير الأماكن المخصصة والأوقات المحددة لها. 2- رمي القمامة دون استخدام الأكياس المحكمة الإغلاق. 3- نقل الحاويات من موقعها المحدد. 4- إلقاء مخلفات الأشجار والحدائق في الطرقات والساحات والأراضي العامة والخاصة سواء كانت مسورة أو سائبة. ويجب نقلها إلى الأماكن التي يحددها المجلس. 5- إلقاء الأوراق والفضلات وأعقاب السجائر في الطرق والشوارع والأرصفة والساحات والحدائق والأماكن العامة والخاصة. 6- رمي مخلفات المشروبات والمرطبات والمأكولات وما شابهها على الطرقات والأماكن العامة. وعلى أصحاب المحلات وشاغلي الأماكن تأمين السلال اللازمة لاستخدامها من قبل الزبائن. 7- نفض السجاد والبسط والأغطية وغيرها من الشرفات المطلة على الطرق والوجائب ومناور الأبنية. 8- إلقاء النفايات بجميع أنواعها من النوافذ والشرفات وعلى الطرق والوجائب ومناور الأبنية ومداخلها. 9- إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأنهار ومجاري المياه والينابيع وحرمها من قبل المارة وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وشاغلي الأماكن وغيرهم. 10- إلقاء النفايات بجميع أنواعها في البحار والبحيرات وشواطئها. 11- رمي مخلفات المنازل والمحلات التجارية والمواد المشتعلة في السلال المعلقة والمخصصة للاستخدام من قبل المارة. 12- إسالة المياه الناتجة عن حفر الآبار وإلقاء مخلفات حفر وتعزيل الآبار في الطرق والأماكن العامة. 13- إلقاء الأنقاض ومخلفات جلي البلاط والرخام وترسبات المجارير والحفر الفنية في الحاويات والطرق والأماكن العامة. 14- تساقط المياه الناجمة عن نشر الغسيل ومكيفات الهواء وسقاية أحواض الورود من الشرفات والنوافذ على الأرصفة ومداخل الأبنية والمارة والجوار. 15- إسالة المياه الناتجة عن تنظيف الأبنية السكنية والمحلات التجارية على الأرصفة والطرقات. 16- غسل السيارات والمركبات ووسائط النقل في الطرق والساحات العامة ووجائب الأبنية والحدائق العامة والمشتركة. 17- إلقاء مخلفات المواد المشتعلة في حاويات ومراكز تجميع النفايات أو الطرق والأماكن العامة. 18- إلقاء مخلفات الزيوت والشحوم والمواد السائلة المشابهة بجميع أنواعها في الحاويات والمسطحات المائية والمجاري العامة والأنهار ومجاري المياه وحرمها وفي العراء وعلى مولدها جمعها في عبوات مناسبة ونقلها إلى الأماكن التي يحددها المجلس. 19- رمي أو حرق الإطارات المستعملة في حاويات النفايات أو الطرق والساحات والحدائق والمتنزهات وعلى مولدها نقلها إلى الأماكن التي يحددها المجلس. 20- نبش النفايات في الحاويات وسلال المهملات وأماكن تجمعها. 21- نقل مواد البناء والأنقاض والمجبول البيتوني ومستلزماتها بآليات لا تتوفر فيها الاحتياطات المناسبة لمنع تساقط هذه المواد على الطرقات. 22- إشغال الطرقات والأرصفة والساحات والأملاك العامة بمواد البناء والأتربة والأنقاض، وتجاوز المساحة المرخصة للإشغال. 23- إشغال الأرصفة والطرقات والأملاك العامة بما يعوق أعمال النظافة. 24- تربية الحيوانات والمواشي والطيور والدواجن ضمن الأبنية وبين الدور الآهلة بالسكان في مدن مراكز المحافظات والمواقع الأثرية والسياحية. 25- مرور الحيوانات والمواشي في غير الشوارع والممرات المخصصة لها من الوحدة الإدارية. 26- التلويث العضوي والبشري خارج الأماكن المخصصة لذلك. 27- تحويل المياه المالحة إلى مجاري الأنهار والبحيرات والبحار.

