التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

4

يصدر المجلس قراراً تنظيمياً يحدد بموجبه الآتي: 1- مواعيد رمي النفايات وأمكنتها. 2- مواعيد جمع النفايات وترحيلها. 3- المراكز الوسيطة المؤقتة لتجميع النفايات. 4- أسلوب رمي كل نوع من أنواع النفايات ومكانه وزمانه. 5- طرائق معالجة النفايات واستثمارها والتخلص منها.