التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

3

يعد من مهام الوحدات الإدارية جمع وترحيل النفايات البلدية إلى المكان المحدد ومعالجتها بطرائق فنية حفاظا على الصحة العامة وسلامة البيئة والمظهر الحضاري وتأمين المستلزمات اللازمة لتنفيذ هذه المهام.