45
إن تنظيم ضبط المخالفة بحق المخالفين لا يمنع الوحدة الإدارية من اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
التشريعات السورية
45
إن تنظيم ضبط المخالفة بحق المخالفين لا يمنع الوحدة الإدارية من اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.