التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

45

إن تنظيم ضبط المخالفة بحق المخالفين لا يمنع الوحدة الإدارية من اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.