التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

46

يحدد المجلس بقرارات تصدر عنه وتصدق من مجلس المحافظة مقدار الغرامات المنصوص عليها بالمادة 38 من هذا القانون.