44
أ- إضافة للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة تغلق بقرار من رئيس المجلس المحلي المنشآت والمحلات المخالفة لأحكام المواد المعاقب عليها في المادة 43 من هذا القانون ولا يعاد فتح المنشأة أو المحل إلا بعد إثبات معالجة مسببات الضرر وذلك بالتنسيق مع الجهة العامة المعنية. ب- يتحمل مالك أو مستثمر المنشأة أو المحل تعويضات الأضرار ونفقات معالجتها.

