التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

43

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 5000 خمسة آلاف ليرة سورية إلى 000ر50 خمسين ألف ليرة سورية من يخالف أحكام كل من المواد 8، 10، 14، 16، 17، 22، 23، 24، 25، 26 من هذا القانون.