43
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 5000 خمسة آلاف ليرة سورية إلى 000ر50 خمسين ألف ليرة سورية من يخالف أحكام كل من المواد 8، 10، 14، 16، 17، 22، 23، 24، 25، 26 من هذا القانون.

