42
إضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون تحجز السيارة أو الآلية التي تقوم برمي أو تفريغ الأنقاض على جوانب الطرق والساحات والحدائق العامة لمدة أسبوع وتزال الأنقاض على نفقة المخالف.
التشريعات السورية
42
إضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون تحجز السيارة أو الآلية التي تقوم برمي أو تفريغ الأنقاض على جوانب الطرق والساحات والحدائق العامة لمدة أسبوع وتزال الأنقاض على نفقة المخالف.