41
إضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون تغلق بقرار من رئيس المجلس المحلي لمدة أسبوع المنشآت والمحلات العامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
التشريعات السورية
41
إضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون تغلق بقرار من رئيس المجلس المحلي لمدة أسبوع المنشآت والمحلات العامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.