40
إضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون يقع على عاتق صاحب الإعلان أو المنشور أو اللصاقات أو من يضبط بوضعها نفقات إزالتها.
التشريعات السورية
40
إضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون يقع على عاتق صاحب الإعلان أو المنشور أو اللصاقات أو من يضبط بوضعها نفقات إزالتها.