التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

40

إضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون يقع على عاتق صاحب الإعلان أو المنشور أو اللصاقات أو من يضبط بوضعها نفقات إزالتها.