التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

35

أ- يمنع قطع الأشجار والمزروعات في الحدائق والطرقات والساحات العامة. ب- يمنع قطف الأزهار والورود أو إتلافها في الحدائق العامة.