35
أ- يمنع قطع الأشجار والمزروعات في الحدائق والطرقات والساحات العامة. ب- يمنع قطف الأزهار والورود أو إتلافها في الحدائق العامة.
التشريعات السورية
35
أ- يمنع قطع الأشجار والمزروعات في الحدائق والطرقات والساحات العامة. ب- يمنع قطف الأزهار والورود أو إتلافها في الحدائق العامة.