المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
34 · المادة 34
القانون 49 لعام 2004 المتضمن قانون النظافة العامة والمحافظة على المظهر الجمالي
سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 49 لعام 2004 المتضمن قانون النظافة العامة والمحافظة على المظهر الجمالي
/
34 · المادة 34
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
34
يمنع إتلاف المصابيح والفوانيس المعدة للإنارة العامة أو العبث بها.