التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

33

يمنع إخراج تمديدات المداخن على الساحات والشوارع والأرصفة والوجائب في دور السكن والأماكن العامة والمحلات التجارية والمكاتب. وفي حال تعذر إخراجها من المناور يتعين على صاحب العلاقة إيجاد الطريقة المناسبة التي تؤمن عدم إيذاء الجوار والمارة بالدخان والروائح أو بالماء الملوث.