التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

32

يلزم مالكو وشاغلو العرصات والأراضي الخالية المطلة على الطرق ضمن المخططات التنظيمية والنطاق العمراني ببناء تصاوين لها ارتفاعها متر ونصف.