32
يلزم مالكو وشاغلو العرصات والأراضي الخالية المطلة على الطرق ضمن المخططات التنظيمية والنطاق العمراني ببناء تصاوين لها ارتفاعها متر ونصف.
التشريعات السورية
32
يلزم مالكو وشاغلو العرصات والأراضي الخالية المطلة على الطرق ضمن المخططات التنظيمية والنطاق العمراني ببناء تصاوين لها ارتفاعها متر ونصف.