التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

31

يمنع تجاوز المساحة المرخصة للأكشاك والإشغالات وعلى الوحدات الإدارية تحديد نموذج معتمد من قبلها لهذه الأكشاك.