التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

30

مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1969 توضع وتلصق المنشورات والإعلانات والصور والبيانات والمطبوعات على اللوحات العامة التي تخصصها الوحدة الإدارية لهذه الغاية. ويمكن لمن يرغب الاستفادة من غير اللوحات العامة الحصول على ترخيص من الوحدة الإدارية.