30
مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1969 توضع وتلصق المنشورات والإعلانات والصور والبيانات والمطبوعات على اللوحات العامة التي تخصصها الوحدة الإدارية لهذه الغاية. ويمكن لمن يرغب الاستفادة من غير اللوحات العامة الحصول على ترخيص من الوحدة الإدارية.

