التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

36

يمنع مرور عربات الجر بالدواب في مدن مراكز المحافظات والمناطق الأثرية والسياحية إلا للأغراض المخصصة للسياحة.