التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

15

يتحمل كلفة التخلص من النفايات السامة أو الخطرة: أ- منتج النفايات أو مولدها. ب- متعهد جمع النفايات ونقلها.