14
تلتزم المؤسسات والمنشآت التي تقوم بنقل أو تخزين أو معالجة أو طمر المواد السامة أو الخطرة بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية. ويجب أن تتضمن التراخيص جميع المعلومات اللازمة وخاصة الواردة بالمادتين 16 و 17 من هذا القانون.
التشريعات السورية
14
تلتزم المؤسسات والمنشآت التي تقوم بنقل أو تخزين أو معالجة أو طمر المواد السامة أو الخطرة بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية. ويجب أن تتضمن التراخيص جميع المعلومات اللازمة وخاصة الواردة بالمادتين 16 و 17 من هذا القانون.