التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

14

تلتزم المؤسسات والمنشآت التي تقوم بنقل أو تخزين أو معالجة أو طمر المواد السامة أو الخطرة بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية. ويجب أن تتضمن التراخيص جميع المعلومات اللازمة وخاصة الواردة بالمادتين 16 و 17 من هذا القانون.