التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

13

تحدد الجهات المعنية خطط التخلص من النفايات السامة والخطرة على أن تشمل ما يلي: أ- نوعية وكمية النفايات الواجب التخلص منها. ب- طرائق التخلص منها. ج- مراكز المعالجة الخاصة كلما كان ذلك ضرورياً. د- مواقع التخلص المناسبة.