التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

12

تتخذ الجهات المعنية المختصة التدابير المناسبة للوقاية من المواد السامة والخطرة عند معالجتها أو إعادة تصنيفها أو استخلاص مواد أو توليد طاقة منها وعند أي معالجة أخرى بغرض الإفادة من هذه النفايات.