12
تتخذ الجهات المعنية المختصة التدابير المناسبة للوقاية من المواد السامة والخطرة عند معالجتها أو إعادة تصنيفها أو استخلاص مواد أو توليد طاقة منها وعند أي معالجة أخرى بغرض الإفادة من هذه النفايات.
التشريعات السورية
12
تتخذ الجهات المعنية المختصة التدابير المناسبة للوقاية من المواد السامة والخطرة عند معالجتها أو إعادة تصنيفها أو استخلاص مواد أو توليد طاقة منها وعند أي معالجة أخرى بغرض الإفادة من هذه النفايات.