11
تستثنى من أحكام هذا الفصل: أ- النفايات المشعة. ب- المتفجرات. ج- النفايات الطبية. د- العوادم المنطلقة في الجو. ه- نفايات التعدين. و- أي مواد مشمولة بقواعد خاصة بها.
التشريعات السورية
11
تستثنى من أحكام هذا الفصل: أ- النفايات المشعة. ب- المتفجرات. ج- النفايات الطبية. د- العوادم المنطلقة في الجو. ه- نفايات التعدين. و- أي مواد مشمولة بقواعد خاصة بها.