التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

11

تستثنى من أحكام هذا الفصل: أ- النفايات المشعة. ب- المتفجرات. ج- النفايات الطبية. د- العوادم المنطلقة في الجو. ه- نفايات التعدين. و- أي مواد مشمولة بقواعد خاصة بها.