10
يلتزم مالكو المنشآت والمعامل الصناعية ومديروها ومستثمروها في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المشترك بما يلي: 1- مسك سجل يتضمن كمية ونوعية النفايات الناتجة عن العمليات الصناعية في المنشأة أو المعمل. 2- فصل النفايات الصناعية عن النفايات الصلبة المذكورة في الفصل الثاني من هذا القانون (النفايات البلدية). 3- تحديد التركيب الكيميائي للنفايات الصناعية وأثرها على الصحة العامة والبيئة وطرائق الوقاية منها. 4- معالجة النفايات الصناعية الملوثة والضارة بالبيئة قبل التخلص النهائي منها. 5- نقل النفايات الصناعية بعد المعالجة إلى الموقع المحدد للتخلص منها. 6- إنشاء وحدة معالجة للمخلفات السائلة الناتجة عن العملية الصناعية قبل صرفها إلى الشبكة العامة بحدود النسب المسموح بها بيئياً. 7- معالجة الانبعاثات الغازية الضارة الناجمة عن العملية الصناعية. 8- التقيد بالإجراءات المعتمدة لدى الجهات العامة المختصة لمعالجة النفايات الخاصة الناتجة عن صناعات: الدباغة، الاسمنت، الإسفلت، الفوسفات، النفط، معاصر الزيتون، والعرجوم، المنظفات بأنواعها.

