9
على الوحدة الإدارية: أ- تنظيم السجلات لجميع المنشآت والمعامل المنتجة للنفايات الصناعية وتحدد فيها كمية هذه النفايات ونوعيتها وطريقة التخلص منها. ب- تضمين قرار الترخيص للمنشآت الصناعية والمعامل بنداً يلزم المرخص له معالجة النفايات الصناعية الناتجة عن العمليات الصناعية قبل التخلص النهائي منها. ج- تأمين الموقع والأسلوب المناسب للتخلص النهائي من النفايات الصلبة الصناعية في مطمر النفايات الخطرة أو مطمر النفايات البلدية لقاء كلفة تحدد بقرار من المجلس.

