التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

16

تلتزم المؤسسات والمنشآت التي تنتج أو تحتفظ أو تتخلص من نفايات سامة أو خطرة بتنظيم سجلات تتضمن كمية وطبيعة هذه النفايات وخواصها الطبيعية والكيميائية وطريقة ومكان التخلص منها بما في ذلك بيان تاريخ استلامها والتخلص منها وتقديمها للسلطات المختصة عند الطلب.