16
تلتزم المؤسسات والمنشآت التي تنتج أو تحتفظ أو تتخلص من نفايات سامة أو خطرة بتنظيم سجلات تتضمن كمية وطبيعة هذه النفايات وخواصها الطبيعية والكيميائية وطريقة ومكان التخلص منها بما في ذلك بيان تاريخ استلامها والتخلص منها وتقديمها للسلطات المختصة عند الطلب.

