التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 19 لعام 1961 المتضمن جواز إجراء التبادل بين العقارات المخصصة للمنافع العامة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
19
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

إن مجلس الوزراء بناءً على المرسوم التشريعي   رقم 1 تاريخ 30/9/1961 . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 11/10/1961 . يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه خلافاً للأحكام النافذة، وبالشروط التي يحددها إجراء التبادل بين العقارات المخصصة للمنافع العامة بموجب قوانين وأنظمة تنظيم وعمران المدن والعائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة .

2 · المادة 2

#

على الدوائر المختصة تثبيت هذا التبادل في السجلات العقارية بدون أي رسم.

3 · المادة 3

#

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي  .

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي  في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.