المواد
المقدمة
إن مجلس الوزراء بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 11/10/1961 . يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه خلافاً للأحكام النافذة، وبالشروط التي يحددها إجراء التبادل بين العقارات المخصصة للمنافع العامة بموجب قوانين وأنظمة تنظيم وعمران المدن والعائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة .
2 · المادة 2
#على الدوائر المختصة تثبيت هذا التبادل في السجلات العقارية بدون أي رسم.
3 · المادة 3
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .

