1
يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه خلافاً للأحكام النافذة، وبالشروط التي يحددها إجراء التبادل بين العقارات المخصصة للمنافع العامة بموجب قوانين وأنظمة تنظيم وعمران المدن والعائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة .
التشريعات السورية
1
يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه خلافاً للأحكام النافذة، وبالشروط التي يحددها إجراء التبادل بين العقارات المخصصة للمنافع العامة بموجب قوانين وأنظمة تنظيم وعمران المدن والعائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة .