التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
19
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

1

يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه خلافاً للأحكام النافذة، وبالشروط التي يحددها إجراء التبادل بين العقارات المخصصة للمنافع العامة بموجب قوانين وأنظمة تنظيم وعمران المدن والعائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة .