التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
3
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

8

مجلس إدارة الشركة المساهمة العمومية: ‌أ- يشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة العامة، ويسمى فيه رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ويحدد النظام الأساسي للشركة عدد الأعضاء على ألا يقل عن خمسة ولا يزيد على ثلاثة عشر. ‌ب- تكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة العامة. ‌ج- يجري اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الشركة من الخبراء المختصين في مجال عمل الشركة وفي المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والقانونية، على أن يكون من بينهم ممثلون عن الوزارات والجهات العامة المعنية، وعن وزارة المالية وممثل عن العمال من العاملين في الشركة يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال، إضافة إلى أحد الخبراء المستقلين. ‌د- يسمى بقرار من مجلس الإدارة في الشركة أحد العاملين فيها أميناً لسر مجلس الإدارة.