9
أ- مجلس إدارة الشركة هو الجهة العليا المخوّلة بإدارة الشركة وتسيير أعمالها، ويتولى بوجه خاص المهام والصلاحيات الآتية: 1- وضع خطط الشركة المالية والاستثمارية والإنتاجية والتجارية، وخطة الموارد البشرية، وبرامجها التنفيذية. 2- وضع معايير ومؤشرات الأداء. 3- تتبع تنفيذ خطط الشركة، والرقابة على الجودة وحسن استخدام الموارد المتاحة. 4- إعداد مشاريع أنظمة الشركة. 5- اقتراح زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة. 6- اقتراح دخول الشركة مع جهات عامة أو خاصة في شركات مشتركة. 7- اقتراح إحداث فروع ومكاتب للشركة في الداخل والخارج، أو إلغائها أو تجزئتها. 8- اقتراح إحداث منشآت أو وحدات اقتصادية تملكها الشركة، أو دمجها أو تجزئتها أو إلغائها. 9- الموافقة على تمويل المنشآت أو الوحدات الاقتصادية التي تملكها الشركة. 10- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للشركة. 11- مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية. 12- دراسة التقارير التي يتقدم بها المدير التنفيذي عن تنفيذ خطط الشركة ومركزها المالي، واتخاذ ما يلزم بشأنها. 13- دراسة القضايا المعروضة عليه، والتي تتعلق بنشاط الشركة. 14- تصديق العقود التي تبرمها الشركة، وتتجاوز قيمتها السقف الذي يحدّده نظام المشتريات والمبيعات في الشركة. 15- اقتراح نظام حوكمة للشركة يتضمن قواعد الإدارة الرشيدة ما بين أقسام الشركة وإدارتها المركزية وفروعها والعاملين لديها. ب- لمجلس الإدارة في الشركة أن يشكّل من بين أعضائه لجاناً يعهد إليها ببعض اختصاصاته. ج- لمجلس الإدارة في الشركة الاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين، أو التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية وفق الأسس المحددة في أنظمة الشركة. د- يجب على مجلس الإدارة التقيد بتوجيهات الهيئة العامة وألا يخالف قراراتها.

