التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
3
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

7

إدارة الشركة المساهمة العمومية: يتولى إدارة الشركة المساهمة العمومية: - مجلس الإدارة. - المدير التنفيذي.