التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
3
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

6

أنظمة الشركة المساهمة العمومية: ‌أ- يوضع نظام العمل والعاملين في الشركة المساهمة العمومية على نحو يتفق مع قانون العمل النافذ وتعديلاته، مع مراعاة ألا تقل جميع الحقوق والمزايا للعاملين وفق هذا النظام، ومنها حقوقهم التأمينية، عن الحقوق والمزايا المقرة لهم بتاريخ نفاذ هذا القانون؛ ويصدر هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء، بعد إقراره في الهيئة العامة للشركة. ‌ب- يصدر النظام المالي والمحاسبي للشركة بقرار من مجلس الوزراء، بعد إقراره في الهيئة العامة للشركة. ‌ج- يصدر نظام المشتريات والمبيعات للشركة بقرار من مجلس الوزراء، بعد إقراره في الهيئة العامة للشركة. ‌د- تصدر أنظمة الشركة الأخرى (النظام الداخلي، نظام العمليات، نظام الحوكمة) بقرارات من الهيئة العامة للشركة.