التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
3
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

21

لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلسي إدارة في مؤسسة عامة أو شركة عامة أو شركة مساهمة عمومية.