20
الدمج والتجزئة والحل والتحويل: أ- يتم دمج الشركات المساهمة العمومية أو تجزئتها أو حلها أو تغيير جهة ارتباطها بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من هيئتها العامة، ويحدد القرار الصادر بهذا الشأن كيفية تنفيذ ذلك والنتائج المترتبة عليه، وفي حال حل الشركة أو تجزئتها، يجب أن ينص اقتراح الهيئة العامة على كيفية تصفية الشركة مالياً، والجهات التي تؤول إليها أصول الشركة، وعلى كيفية تسوية وضع العاملين فيها. ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على مذكرة تبريرية من الوزارة المعنية التي ترتبط بها المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة، تحويل تلك المؤسسة أو الشركة أو المنشأة إلى شركة مساهمة عمومية. ج- لا يجوز للوزارات، أو أي من جهاتها العامة أو وحدات الإدارة المحلية، الدخول في أيّ شراكات تجارية مع أيّ كان على شكل شركات أشخاص.

