19
أ- يجوز للوزارات أو لأي من الجهات العامة توقيع عقد أو برنامج مع شركة مساهمة عمومية، يحدّد المشاريع والأعمال والخدمات التي يجب أن تنفذها الشركة خلال أمد زمني محدد، مع النتائج المتوقعة منها، ومؤشرات قياسها. ب- يجوز لأي من الجهات العامة التعاقد مع شركة مساهمة عمومية قابضة، مباشرة، أو بواسطة شركة مساهمة عمومية مملوكة لها، لإدارة مرافق عامة اقتصادية. ج- يجوز للشركة المساهمة العمومية الدخول في عقود تشاركية وفق أحكام القانون رقم /5/ لعام 2016 وتعديلاته.

