التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
3
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

18

مالية الشركة المشتركة والرقابة عليها: ‌أ- تعدّ أموال الشركات المشتركة من الأموال الخاصة. ‌ب- مع مراعاة أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ لعام 2008، وقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021، تقوم الشركات المشتركة بتسعير السلع أو الخدمات التي تنتجها على أسس تجارية. ‌ج- تعدّ حصة الدولة أو الشركاء العامين من الربح القابل للتوزيع في الشركات المشتركة إيراداً استثمارياً للدولة أو للشركاء العامين، حسب الحال. ‌د- تغطّى خسائر الشركة المشتركة وفق أحكام قانون الشركات. ‌هـ- تدقق حسابات الشركة المشتركة وفق ما ينصّ عليه قانون الشركات.