التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
3
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

17

الهيئة العامة للشركة المشتركة: ‌أ- تتولّى الهيئة العامة للشركة المشتركة المهام والصلاحيات المحدّدة للهيئات العامة في قانون الشركات، وبوجه خاص: 1- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، أو مجلس المديرين، على أن يضم مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ممثّلين عن الجهات العامة المعنية، وخبراء مستقلين، وممثلا عن التنظيم النقابي. 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين السنوي واتخاذ القرار المناسب. 3- مناقشة مشاريع الخطط الإستراتيجية والموازنات التي يرفعها إليها مجلس الإدارة أو مجلس المديرين وإقرارها. 4- مناقشة تقرير مدقق الحسابات وإقراره. 5- مناقشة الميزانية السنوية والقوائم المالية والحسابات الختامية وإقرارها. 6- الموافقة على زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة. 7- إبراء أو عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مجلس المديرين، وذلك تبعاً لمناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مجلس المديرين والقوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات. 8- تعديل النظام الأساسي للشركة وباقي الأنظمة الخاصة بها. ‌ب-   1- تنتخب الهيئة العامة مدقق حسابات أو أكثر معتمداً في سورية، وتحدد أتعابه. 2– يقدم مدقق الحسابات تقريره إلى الهيئة العامة سنوياً، وتكون مهامه ومسؤولياته وفق ما ورد في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وتعديلاته، والقانون رقم /33/ لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبة والتدقيق. ‌ج- تصدر أنظمة الشركة المشتركة بقرار من الهيئة العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أو مجلس المديرين.