التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
3
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

16

النظام الأساسي للشركة المشتركة: ‌أ- يصدر النظام الأساسي للشركة المشتركة وفق ما ينص عليه قانون الشركات. ‌ب- يحدّد النظام الأساسي للشركة، على النحو الذي يتفق مع قانون الشركات: 1- رأس مال الشركة وطريقة تسديده. 2- نسبة مساهمة الدولة أو الجهات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الشركات المساهمة العمومية في رأس مالها. 3- تشكيل الهيئة العامة ومهامها وصلاحياتها ونصابها وآلية اتخاذ القرارات فيها. 4- آلية تشكيل مجلس الإدارة أو مجلس المديرين واختيار أعضائه. 5- مهام وصلاحيات رئيس ومجلس الإدارة، أو رئيس ومجلس المديرين. 6- مهام المدير التنفيذي وصلاحياته، وعلاقته بمجلس الإدارة، أو مجلس المديرين. 7- آلية إعداد خطط الشركة وموازناتها، وقوائمها المالية وحساباتها الختامية. 8- آلية تنظيم حسابات الشركة وكيفية توزيع أرباحها. ‌ج- تمثل الجهات العامة في إدارة الشركة المشتركة وفق نسبة مساهمتها أو حصتها، ويجوز النص في النظام الأساسي للشركة على حقوق خاصة لممثلي الجهات العامة، وخاصة الحق في الاعتراض على قرارات محدّدة في الهيئة العامة أو في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين. ‌د- يشترط في جلسات مجلس إدارة الشركة المشتركة أو مجلس المديرين حضور ممثل عن العاملين في الشركة يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال.