التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
3
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

15

إحداث الشركة المشتركة: ‌أ- مع مراعاة أحكام الفقرة /هـ/ من المادة /7/ من قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021، تحدث الشركة المشتركة وفق أحكام قانون الشركات، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء على مشاركة الدولة أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة أو الشركات المساهمة العمومية أو شركات مشتركة أخرى أو وحدات الإدارة المحلية فيها، وذلك بناء على مذكرة تبريرية تعرضها على مجلس الوزراء إحدى الوزارات المعنية بمجال عمل الشركة، مرفق بها دراسة جدوى اقتصادية، وتوضّح المذكرة التبريرية بوجه خاص معايير وموجبات اختيار الشركاء من القطاع الخاص. ‌ب- بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، تعمل الشركة المشتركة وفق القانون الخاص بها، ووفق قانون التجارة وقانون الشركات وقانون العمل والقوانين والأنظمة النافذة.