التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
3
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

14

المكافآت والتعويضات: ‌أ- ينصّ نظام العمل والعاملين للشركة المساهمة العمومية على آلية منح المكافآت السنوية للعاملين في الشركة وفق قواعد تقييم الأداء. ‌ب- تحدّد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وطريقة توزيعها بقرار يصدر عن الهيئة العامة للشركة المساهمة العمومية، على أن تتم المصادقة على القرار من قبل مجلس الوزراء. ‌ج- ينص نظام العمل والعاملين للشركة المساهمة العمومية على تحديد التعويضات وبدلات الحضور والمزايا الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة، في ضوء نشاطات الشركة وفعالياتها.