التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
3
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

22

توفيق الأوضاع: ‌أ- تمنح المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة، عند اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بتحويلها إلى شركات مساهمة عمومية، مهلة سنتين في الحد الأقصى لتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون، على أن يجري خلال هذه المهلة اتخاذ جميع الإجراءات التحضيرية اللازمة، التي تتضمن بوجه خاص إصدار القوائم المالية الختامية لها وقبولها من الجهاز المركزي للرقابة المالية، وإجراء التقييم المالي للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة، وحصر أصولها وأملاكها، وتحديد رأس المال الإسمي للشركة المساهمة العمومية، وقيودها الافتتاحية، ووضع هيكلها الوظيفي. ‌ب- عند تحويل المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة إلى شركة مساهمة عمومية، تنتقل إلى الشركة المساهمة العمومية ملكية جميع أصول المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة، ومنها الأراضي والأبنية والآلات والمعدات والبضائع والموجودات وغيرها، وتدخل في تكوين رأس مال الشركة المساهمة العمومية، وتحل الشركة المساهمة العمومية المحدثة محل المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة التي جرى تحويلها في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها. ‌ج- عند تحويل المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة إلى شركة مساهمة عمومية، تعفى من أي رسوم أو ضرائب، ومنها تلك التي تفرض على تحويل الشركة وتقييم أصولها وموجوداتها والمقدمات العينية في رأس مالها. ‌د- عند تحويل المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة إلى شركة مساهمة عمومية، يجوز بقرار من مجلس الوزراء، إعفاؤها من توريد أرباحها القابلة للتوزيع إلى الخزينة العامة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، تستخدم فيها هذه الأرباح في تحديث منشآتها وآلاتها وسائر موجوداتها الثابتة. ‌هـ- يعد جميع العاملين في المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة، التي تم تحويلها وفقاً لهذا القانون منقولين حكماً إلى الشركة المساهمة العمومية المحدثة، ويخضعون لنظام العمل والعاملين الخاص بالشركة المحدثة. ‌و- يجري توفيق أوضاع الشركات القائمة بتاريخ صدور هذا القانون، التي ينطبق عليها تعريف الشركات المساهمة العمومية، مع أحكامه، وذلك خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذه. ‌ز- تعدل تسمية “الشركات المساهمة المملوكة بالكامل للدولة“، الواردة في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، لتصبح “الشركات المساهمة العمومية“.